الشيخ الجواهري

207

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

قلت : وينبغي أن يستثنى مسألة تخلّل الحدث الأصغر في أثنائه ؛ لأنّه ينبغي القطع ( 1 ) بعدم قدحه في المقام بناءً على عدم الاستغناء عن الوضوء مع عدم مدخليّته في رفع الأكبر . نعم قد يتّجه البحث فيه بناءً على أحدهما ، كما أنّه يمكن القول بالفساد هنا بناءً على الأوّل أيضاً إن قلنا به في غسل الجنابة ( 2 ) . [ و ] لا إشكال في انفراد غسل الحيض عن غسل الجنابة بالنسبة للوضوء ( 3 ) بل الظاهر عدم استحبابه فيه ( 4 ) .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه فيهما ونقله عنهما في جامع المقاصد 1 : 327 . ( 2 ) تقدّم في ص 195 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 327 . ( 4 ) المبسوط 1 : 44 . ( 5 ) المعتبر 1 : 195 . ( 6 ) انظر الوسائل 2 : 246 ، ب 34 من الجنابة . ( 7 ) الرياض 1 : 326 . ( 8 ) الذكرى 2 : 247 . ( 9 ) المنتهى 2 : 240 . ( 10 ) التهذيب 1 : 140 ، ذيل الحديث 393 . ( 11 ) الوسائل 2 : 247 ، 248 ، ب 34 من الجنابة ، ح 6 ، 7 .